الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
214
تحرير المجلة ( ط . ج )
و ( مادّة : 956 ) « 1 » كلّها واضحة غنية عن البيان . أمّا الشرب الخاصّ فقد عرّفه هنا بأنّه : حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة « 2 » ، وعرّفه في أخريات الكتاب بأنّه : هو الأنهر التي تتفرّق مياهها وتقسّم بين الشركاء « 3 » . وفي كلا التعريفين نقص ظاهر . والأصحّ في تعريفه أنّه : الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين . في مقابل الشرب العامّ وهو : المباح لعامّة الناس الذي لا يملكه أحد بعينه .
--> - ( مادّة : 951 ) الشفيع هو : من كان له حقّ الشفعة . ( مادّة : 952 ) المشفوع هو : العقار الذي تعلّق به حقّ الشفعة . ( مادّة : 953 ) المشفوع به هو : ملك الشفيع الذي به الشفعة . ( مادّة : 954 ) الخليط هو بمعنى : المشارك في حقوق الملك ، كحصّة الماء والطريق . ( مادّة : 955 ) الشرب الخاصّ هو : حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين . وأمّا أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامّة فليس من قبيل الشرب الخاصّ . انظر : تبيين الحقائق 5 : 239 - 240 ، تكملة البحر الرائق 8 : 126 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 216 و 225 . ( 1 ) نصّ هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 110 - هو : ( الطريق الخاصّ هو : الزقاق غير النافذ ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 240 ، تكملة البحر الرائق 8 : 126 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 225 . ( 2 ) كما في : ( مادّة : 955 ) . ( 3 ) قارن درر الحكّام 3 : 267 .